نعم يجوز أخذه لايصاله إلى مالكه إذا كان معلوما، أو ليطبق عليه حكم مجهول المالك إذا كان المالك مجهولا، هذا كله إذا لم يخش ضررا من الجائر لعدم أخذه، وإلا فلا شبهة في جوازه للأخبار (1) الدالة على مشروعية التقية عند كل ضرورة.
ثم إنه هل يجوز أخذ الجائزة عند التقية مطلقا، أم لا يجوز أخذها إلا بنية الرد إلى مالكها، ذهب المصنف إلى الثاني بدعوى أن أخذه بغير نية الرد تصرف في مال الغير بدون إذنه، وأما التقية فلا ريب أنها تتأدى بقصد الرد.
وتوضيح مرامه: أن عدم المندوحة وإن لم يعتبر في التقية بالنسبة إلى أصل العمل، ولكن لا شبهة في اعتباره حال العمل، مثلا إذا اقتضت التقية أن يكفر في صلاته مع سعة الوقت وتمكن المكلف من الاتيان بها بغير تكفير في بيت مظلم لا يراه أحد، لصحت صلاته لاطلاق الروايات الدالة على مشروعية التقية، فإن موضوعها متحقق حين الاتيان بالعمل على وجه التقية.
وأما إذا كانت له مندوحة حال العمل فتمكن من ايقاعه على غير وجه التقية، فلا شبهة في فساد عمله إذا أوقعه على وجه التقية، فإذا تمكن المصلي مثلا من السجود على الأرض وعلى الفراش كليهما، فلا ريب في وجوب السجود على الأرض وعدم كفاية السجود على الفراش، وكذلك إذا تمكن المتوضئ من المسح على الرجل وعلى الخف كليهما، بأن كانت عنده فرقتان من العامة فرقة تجوز المسح على الخف وفرقة لا تجوزه عليه، فإنه لا ريب في وجوب المسح على الرجل لوجود المندوحة.