حرام، وعلى هذا فلو أخذه أحد وجب عليه أن يرده إلى صاحبه لقاعدة ضمان اليد.
وعلى الثاني لا شبهة في جواز الأخذ بنية الرد إلى المالك، ولا يكون الأخذ حينئذ منافيا لسلطنته، ويكون المال المأخوذ أمانة مالكية لا شرعية كما يظهر من المصنف، والوجه في ذلك أن أخذ المال من الجائر مع العلم برضاء المالك يكون شأنه شأن الوديعة المأخوذة من نفس المالك.
ثم لا يخفى أنه ليس لقصد الرد إلى المالك وعدمه موضوعية لعنواني الاحسان والظلم، كسائر الموارد التي يكون القصد موضوعا للحكم، وليس مأخوذا على نحو الطريقية كما هو واضح.
وعلى الثالث لا ريب في جواز الأخذ بنية الرد إلى صاحبه، لكونه عدلا واحسانا، ويكون المأخوذ حينئذ أمانة شرعية عند الأخذ، فلا يضمنه مع التلف بغير تفريط لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولا يكون المورد مشمولا لقاعدة ضمان اليد، لا من جهة اعتبار التعدي في مفهوم الأخذ كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ، لكون مفهوم الأخذ أوسع من ذلك، بل من جهة تخصيص القاعدة بالروايات الدالة على عدم الضمان في الأمانة.
نعم لو أخذه بغير قصد الرد إلى المالك فتلف عند الآخذ ضمن للمالك، لأن الآخذ حينئذ تعد على مال الغير ومعارضة لسلطانه، فهو حرام وضعا وتكليفا.
وقد يقال بحرمة التصرف فيما أخذ من الجائر مع العلم بكونه مغصوبا، سواء كان الأخذ بنية الرد إلى المالك أم لا، لقوله: لا يحل دم امرئ