المتصرف، من الأكل والشرب والبيع والهبة ونحوها، فوضع اليد على مال الغير بنية الرد إلى المالك خارج عن حدود الرواية، فإنه ليس من المنافع العائدة إلى الآخذ بل هو من المنافع التي تعود إلى المالك، وليس للأخذ منها إلا العناء والكلفة.
وأما الرواية الثانية، فإنا نمنع صدق التصرف على مجرد الأخذ بنية الرد إلى المالك، إذ التصرف عبارة عن التقليب والتقلب، ولا نسلم صدقه على ذلك، وإذا سلمنا صدقه عليه لغة فإنه منصرف عنه عرفا، فيكون المأخوذ أمانة شرعية عند الآخذ فتترتب عليه أحكامها الوضعية والتكليفية.
وعلى الجملة إن وضع اليد على مال الغير لحفظه وايصاله إلى مالكه خارج عن الروايتين موضوعا وحكما، وهذا معنى يحكم به الوجدان وأهل العرف، ويؤيده ما في موثقة أبي بصير من أن: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه (1).
نعم إذا منع المالك عن وضع اليد على ماله حتى بقصد الرد إليه كان ذلك حراما أيضا، كما أن دق أبواب الناس جائز للسيرة القطعية، فإذا منع المالك عنه كان حراما.
وأما قياس المقام ببيع مال الغير بدون إذنه فواضح البطلان.
وأما الجهة الثانية، وهي ما إذا أخذ المال من الجائر ثم علم بعد ذلك بكونه مغصوبا، فظاهر المصنف وصريح السيد في حاشيته (2) أن هنا مسألتين: