ففقده الرجل المديون.
ومنها: رواية يونس بن عبد الله، قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وأنا حاضر - إلى أن قال: - فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شئ نصنع به، قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك، قال: على أهل الولاية (1).
فإن قوله (عليه السلام): إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، مترتب على اليأس من الوصول إلى المالك، ويدل مفهومه على عدم جواز التصدق به قبل اليأس، وهذه الروايات وإن كانت خاصة بحسب الموارد إلا أن الملاك فيها هو عدم امكان ايصال المال إلى مالكه، فيتعدى منها إلى مطلق مجهول المالك.
ولكن الظاهر أنها بعيدة عما نحن فيه:
أما ما ورد في قضية ايداع اللص، ففيه أولا: أنه ضعيف السند، ودعوى انجباره بعمل المشهور كما في الجواهر (2) دعوى غير صحيحة، لما حققناه في علم الأصول وأشرنا إليه مرارا فيما تقدم، من أن الشهرة الفتوائية لا تجبر ضعف الرواية، وثانيا: أنه وارد في قضية خاصة، فلا وجه للتعدي منها إلى غيرها.
وأما ما ورد في تعريف اللقطة حولا والتصدق بها بعده، فهو