مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (1)، وقوله: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (2)، فإن الأخذ تصرف في مال الغير مع عدم احراز إذنه فيه، فهو حرام وظلم لا عدل واحسان.
ونظير ذلك ما إذا أراد المالك بيع متاعه من شخص بخمسة دنانير، وأراد غيره بيع ذلك المتاع من شخص آخر بثمانية دنانير مع عدم رضى المالك، فإن ذلك لا يجوز بزعم أنه احسان إليه.
وهو ضعيف، أما الرواية الأولى فإن الحلية والحرمة فيها حكمان لموضوع واحد، وسبب الاختلاف إنما هو إذن المالك وعدمه، ومن الواضح أن الموضوع المذكور إنما هو منافع المال التي تعود إلى