قوله: إلا أن مقتضى اطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك.
أقول: بعد ما نسب المصنف القول المذكور إلى ظاهر المشهور ووجهه بوجهين آتيين، حاول استفادة حكم المسألة من الأخبار، وجعل اعتبار عدم التمكن من التورية في جواز الحلف كاذبا موافقا للأخبار، وذكر جملة منها وترك جملة أخرى، وأحال بعضها إلى ما يأتي من جواز الكذب في الاصلاح، وهي بأجمعها (1) ظاهرة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه على وجه الاطلاق، و ليست مقيدة بعدم التمكن من التورية، وهي تدل بطريق الأولوية على جواز الكذب بغير حلف لدفع الضرر.