الكذب لمجرد إرادة الاصلاح، وبعضها ظاهر في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه، سواه بلغ ذلك حد الاضطرار أم لا، ورواية سماعة وما يساويها في المضمون ظاهرة في اختصاص جواز الحلف كاذبا بصورة الخوف والاضطرار والاكراه، فتدل بمفهومها على حرمته في غير الموارد المذكورة.
وحينئذ فتقع المعارضة بين مفهوم رواية سماعة وبين مطلقات الحلف الكاذب في غير الموارد المذكورة، كما تقع المعارضة بينها وبين مطلقات الكذب لإرادة الاصلاح في غير الموارد المذكورة أيضا، فيتساقطان في مورد الاجتماع ويرجع إلى عمومات حرمة الكذب.
ولا بعد في تقييد المطلقات فإنها واردة بلحاظ حال عامة الناس الذين لا يلتفتون إلى التورية ليقصدوها ويلتجئوا إليها عند الخوف والتقية، وعليه فلا بأس بتقييدها بمن يتمكن من التورية.
وقد أورد المحقق الإيرواني (1) على المصنف بوجهين:
1 - أنه لا مفهوم لرواية سماعة، فإنها ناظرة إلى جواز الكذب لأجل الاكراه والاضطرار، وأما جوازه في غير مورد الضرورة أو حرمته فيه فخارج عن الرواية.
وفيه: أن الظاهر من المحقق المذكور أنه إنما نفي المفهوم عن الرواية لأنه لم ينظر إلا إلى ذيلها، وهو مسوق لضرب قاعدة كلية ليس لها مفهوم، ومن المعلوم أن المصنف إنما أثبت المفهوم للرواية نظرا إلى صدرها، ولا شبهة أنه قضية شرطية مشتملة على عقد شرطي ايجابي، وهو المنطوق، وعلى عقد شرطي سلبي، وهو المفهوم.