دلت على حرمة الحلف كاذبا في غير موارد الاكراه والاضطرار والخوف، فلا وجه لوقوع المعارضة بينهما كما يرومه المصنف.
لا يقال: إن ما دل على جواز الحلف كاذبا لحفظ النفس والمال دل على جواز الكذب لهما بطريق الأولوية كما أشرنا إليه سابقا، وعليه فتقع المعارضة بينهما وبين رواية سماعة وما في مضمونها في مطلق الكذب أيضا.
فإنه يقال: لا منافاة بين جواز الكذب لحفظ النفس والمال وبين مفهوم رواية سماعة، من تخصيص حرمة الحلف كاذبا بغير موارد الاكراه والاضطرار.
قوله: ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية - الخ.
أقول: حاصل كلامه إن أكثر الأصحاب قيدوا جواز الكذب بعدم التمكن من التورية، ومع ذلك فقد أطلقوا القول بفساد ما أكره عليه من العقود والايقاعات ولم يقيدوا ذلك بعدم القدرة على التورية، وصرح الشهيد الثاني (رحمه الله) في الروضة (1) والمسالك (2) في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها (3)، بل في كلام بعضهم دعوى الاتفاق عليه (4).
وقد أورد المصنف على ذلك بأن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بصيغة البيع ولم يكره على حقيقته، فالاكراه على البيع الحقيقي