خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره.
نعم الظاهر أن حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم، ولذا يختلف حكمه بالوجوه والاعتبارات، وعليه فإذا توقف الواجب على الكذب وانحصرت به المقدمة وقعت المزاحمة بين حرمة الكذب وبين ذلك الواجب في مقام الامتثال وجرت عليهما أحكام المتزاحمين، مثلا إذا توقف انجاء المؤمن ودفع الهلكة عنه على الكذب كان واجبا.
وقد استدل المصنف على جواز الكذب في مورد الاضطرار بالأدلة الأربعة:
أما الاجماع، فهو وإن كان محققا ولكنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، فإن الظاهر أن المجمعين قد استندوا في فتياهم بالجواز إلى الكتاب والسنة، فلا وجه لجعله دليلا مستقلا في المسألة، وقد مر نظير ذلك مرارا.
وأما العقل، فهو وإن كان حاكما بجواز الكذب لدفع الضرورات في الجملة، كحفظ النفس المحترمة ونحوه، إلا أنه لا يحكم بذلك في جميع الموارد، فلو توقف على الكذب حفظ مال يسير لا يضر ذهابه بالمالك، فإن العقل لا يحكم بجواز الكذب حينئذ.
وأما الكتاب فقد ذكر المصنف منه آيتين:
1 - قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (1).