وقد استحسن المصنف عدم اعتبار القيد المزبور، لأن ايجاب التورية على القادر لا يخلو عن الالزام بالعسر والخرج، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه وإن قدر على التورية كان حسنا.
ثم إنه (رحمه الله) احتاط في المسألة ورجع إلى ما نسبه إلى ظاهر المشهور وجعله مطابقا للقاعدة، وقال: إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل، كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص بالجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا، عموم من وجه، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، فتأمل.
فمراده من التقييد ما ذكره قبيل هذا بقوله: يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية، ومراده من المطلقات ما ذكره من الأخبار الواردة في جواز الحلف الكاذب لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه، وما يأتي من الأخبار الواردة في جواز الكذب للاصلاح.
وتوضيح مرامه أنه إذا قطعنا النظر عن استبعاد التقييد في هذه المطلقات فإن ما ذهب إليه المشهور هو الموافق للاحتياط والمطابق للقواعد، لأن النسبة بين المطلقات المزبورة وبين رواية سماعة (1) وما في معناها (2) هي العموم من وجه، فإن بعض المطلقات ظاهرة في جواز