قولهم: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر (1)، جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذر غسله والاضطرار إلى لبسه.
ويؤيده تصريحهم (عليهم السلام) بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات، ففي رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ما تقول في النوافل، قال: فريضة، قال: ففزعنا وفزع الرجل، فقال أبو عبد الله: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
وفيه: أنك قد عرفت آنفا عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع الموارد وإنما هو تابع للدليل الشرعي، وعليه فمهما حرمه الشارع يكشف منه أنه قبيح ومهما ورد الدليل على جوازه يكشف منه أنه ليس بقبيح، وحينئذ فالكذب الجائز والتورية سواء في الإباحة، ولا ترجيح لحمل الأخبار الموافقة للتقية على الثاني.
قوله: ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع - الخ.
أقول: ملخص كلامه أنه إذا ورد عن الأئمة (عليهم السلام) أمر وترددنا بين أن نحمله على الوجوب بداعي التقية أو على الاستحباب بداعي بيان الواقع تعين الحمل على الثاني، بأن يراد من الأمر معناه المجازي أعني الاستحباب من دون نصب قرينة ظاهرة.
ومثاله أن يرد أمر بالوضوء عقيب ما يعده العامة (3) حدثا وناقضا للوضوء، كالمذي والودي ومس الفرج الأنثيين، وغيرها من الأمور التي