وفيه: ما سمعته مرارا من أن الآية أجنبية عن بيان شرائط العوضين، بل هي ناظرة إلى تمييز الأسباب الصحيحة للمعاملة عن الأسباب الفاسدة لها، وعليه فلا يكون الأكل في محل الكلام من أكل المال بالباطل بعد كون سببه تجارة عن تراض.
3 - إن بيع ما لا نفع فيه من المعاملات السفهية فهي فاسدة.
وفيه: أنه ممنوع صغرى وكبرى، أما الوجه في منع الصغرى فهو أن المعاملة إنما تكون سفهية إذا انتفت عنها الأغراض النوعية والشخصية كلتيهما وليس المقام كذلك، إذ ربما تتعلق الأغراض الشخصية باشتراء ما لا نفع فيه من الحشرات وغيرها، وهي كافية في خروج المعاملة عن السفهية.
وأما الوجه في منع الكبرى فلأنه لا دليل على فساد المعاملة السفهية بعد أن شملتها العمومات كما أشرنا إلى ذلك مرارا، نعم قام الدليل على فساد معاملة السفيه لكونه محجورا عن التصرف، والمعاملة السفهية غير معاملة السفيه.
4 - ما استدل به المصنف (رحمه الله) من قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول:
وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال بيعه وشراؤه، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها، وقوله (عليه السلام) في آخرها: إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا نظير كذا وكذا، إلى آخر ما ذكره، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فالأشربة المحرمة مثلا كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل الأمراض، فجعلها مما يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها.
وفيه: أن هاتين القطعتين من الرواية إنما سيقتا لبيان حكم الأشياء التي