تتحقق بالتسليم والتسلم في الخارج، ومن الواضح أن بينهما وبين البيع عموما من وجه.
قوله: وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك.
أقول: إذا كان البيع على تقدير ترك الآخرين محرما فلا اشكال في ارتفاع الحرمة عند العلم ببيع غيره، وأما مع الشك فيه فلا مانع من استصحاب تركه والحكم بحرمة البيع، وأما الظن ببيع الغير فما لم تثبت حجيته لا يغني من الحق شيئا.
قوله: ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البيع.
أقول: توضيح كلامه أنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية في المعاملات، فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا صحيح وإن كان محرما بالاتفاق، ولو سلمنا الملازمة بينهما فلا نسلمها فيما إذا تعلق النهي بعنوان عرضي ينطبق على البيع، كتعلقه بعنوان الإعانة في بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، إذ بين عنوان الإعانة على الإثم وبين البيع عموم من وجه.
وعلى القول بالفساد مطلقا أو في الجملة فلا يفرق في ذلك بين علم المتبايعين بالحال وبين علم أحدهما مع جهل الآخر، فإن حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين العوض والمعوض في جهة الإضافة فإذا بطل من أحد الطرفين بطل من الطرف الآخر أيضا، إذ لا يعقل التبعيض من حيث الصحة والفساد في بيع واحد كما هو واضح.