قوله: بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة.
أقول: قد يقال بجواز بيع ما يكن من الكفار، لصحيحة محمد بن قيس عن بيع السلاح من فئتين تلتقيان من أهل الباطل، فقال (عليه السلام): بعهما ما يكنهما (1).
وفيه ما ذكره المصنف من عدم دلالتها على المطلوب، وتوضيح ذلك: إن الإمام (عليه السلام) فصل بين السلاح وبين ما يكن، فلا بد وأن يكون بيع السلاح حراما بعد ما جوز الإمام بيع الثاني، لأن التفصيل قاطع للشركة في الحكم وإلا لكان التفصيل لغوا.
وعليه فترفع اليد عن ظهور الصحيحة وتحمل على فريقين محقوني الدماء من أهل الخلاف، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه لمنع بيع السلاح منهم، وحينئذ فيجب أن يباع منهما ما يكن ليتحفظ كل منهما عن صاحبه، ويترأس به عنه، بل لو لم يشتروا وجب اعطاؤهم إياه مجانا، فإن اضمحلالهم يوجب اضمحلال وجهة الاسلام في الجملة.
ولذا سكت علي (عليه السلام) عن مطالبة حقه من الطغاة خوفا من انهدام حوزة الاسلام، ومن هنا أفتى بعض الأعاظم في سالف الأيام بوجوب الجهاد مع الكفار حفظا للدولة العثمانية.
قوله: ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطريق.