أقول: بيع السلاح من السرقة وقطاع الطريق ونحوهم خارج عن حريم بحثنا، وإنما هي من صغريات المسألة المتقدمة، فإن قلنا بحرمة الإعانة على الإثم فلا يجوز بيعه منهم وإلا جاز كما هو الظاهر.
قوله: إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق.
أقول: لم يذكر ذلك في رواية تحف العقول، بل المذكور فيها هي حرمة وهن الحق وتقوية الكفر، وعليه فلا يمكن التمسك بها على حرمة بيع السلاح من قطاع الطريق ونحوهم، نعم يجوز الاستدلال على ذلك بقوله (عليه السلام) فيها: أو شئ فيه وجه من وجوه الفساد، إلا أنك علمت في أول الكتاب أن الرواية ضعيفة السند.
قوله: ثم النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد.
أقول: لا شبهة في أن الحرمة الوضعية متقومة بكون النهي ارشاديا إلى الفساد، ولا نظر له إلى مبغوضية المتعلق، كما أن قوام الحرمة التكليفية بكون النهي مولويا تكليفيا ناظرا إلى مبغوضية متعلقه، ولا نظر له إلى فساده وعدم تأثيره، فهما لا يجتمعان في استعمال واحد، وأيضا النهي من حيث هو تحريم بحت لا يقتضي الفساد، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا، سواء تعلق بذات المعاملة أو بوصفها أو بأمر خارج منطبق عليها، إذن فلا ملازمة بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، على ما عرفت مرارا عديدة.
وعليه فإن كان المراد بالنهي المتوجه إلى المعاملة هو النهي التكليفي المولوي، كما هو الظاهر منه بحسب الوضع واللغة، لدل على خصوص الحرمة التكليفية، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، إذ ليس الغرض منه إلا بيان مبغوضية البيع، وإن لم ترد منه المولوية التكليفية كان