وتحقيق هذه المسألة في ثلاث جهات:
الجهة الأولى في تدليس الماشطة:
الظاهر أنه لا دليل على حرمة التدليس والغش من حيث هما تدليس وغش إلا في بيع أو شراء أو تزويج، للروايات الخاصة التي سنتعرض لها في البحث عن حرمة الغش، بل ربما يكونان مطلوبين للعقلاء، كتزيين الدور والألبسة والأمتعة، لاظهار العظمة والشوكة وحفظ الكيان وإرائة أنها جديدة.
نعم لو قلنا بحرمة الإعانة على الإثم لكان تزيين المرأة التي في معرض التزويج أو الأمتعة التي في معرض البيع حراما، لكونه مقدمة للغش المحرم.
وقد أجاد المحقق الإيرواني حيث قال: إن الماشطة لا ينطبق على فعلها غش ولا تدليس، و إنما الغش يكون بفعل من يعرض المغشوش والمدلس فيه على البيع، نعم الماشطة أعدت المرأة لأن يغش بها، وحالها كحال الحائك الذي بفعله تعد العامة لأن يدلس بلبسها، وكفعل صانع السبحة لأن يدلس بالتسبيح بها رياء، وأما نفس التمشيط فلا دليل يدل على المنع عنه بقول مطلق، بل الأخبار رخصت فيه (1).
الجهة الثانية في تمشيط الماشطة:
الظاهر أنه لا دليل على المنع عنه بقول مطلق، وإن ورد النهي عن