على حرمة إعانة الظلمة ولا سيما إذا كانت على المعصومين (عليهم السلام) الموجبة لزوال حقوقهم.
قوله: بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب.
أقول: قد علمت أن الروايات المانعة تقتضي حرمة بيع السلاح من أعداء الدين ولو مع العلم بعدم صرفه في محاربة المسلمين أو عدم حصول التقوي لهم بالبيع، وعليه فلا وجه لما ذكره المصنف من تقييد حرمة البيع بوجود المظنة بصرف السلاح في الحرب لغلبة ذلك عند قيامها بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع.
الناحية الثانية: الظاهر شمول التحريم لمطلق آلة الحرب وحديدتها، سواء كانت مما يدافع به في الحرب أم مما يقاتل، وذلك لوجوه:
1 - إن السلاح في اللغة (1) اسم لمطلق ما يكن، فيشمل مثل المجن (2) والدرع والمغفر (3) وسائر ما يكن (4) به في الحرب.