1 - إن حقيقة البيع كما عن المصباح (1) عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا يصح بيع ما ليس بمال.
وفيه أولا: أنه لا يعتبر في مفهوم البيع وصدقه لغة وعرفا عنوان المبادلة بين المالين، ومن هنا ذكر في القاموس أن كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، ومن الواضح جدا عدم تحقق الاشتراء بدون البيع للملازمة بينهما، ولذا قال الراغب الأصفهاني: الشراء والبيع يتلازمان (2)، بل كثر في الكتاب العزيز استعمال البيع والشراء في غير المبادلة المالية.
وأما ما عن المصباح فمضافا إلى عدم حجية قوله إنه كسائر التعاريف ليس تعريفا حقيقيا بل لمجرد شرح الاسم، فلا يبحث فيه طردا وعكسا، نقضا وإبراما.
وثانيا: إنه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه أنه لا يمكن تصحيح البيع بالعمومات الدالة على صحة البيع، وهو لا يمنع عن التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقد والتجارة عن تراض، بداهة صدقها على تبديل ما لا نفع فيه بمثله أو بمال هو مال.
2 - ما عن الإيضاح، من أن المعاملة على ما ليس له نفع محلل أكل للمال بالباطل فتكون فاسدة.