مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
1 - إن حقيقة البيع كما عن المصباح (1) عبارة عن مبادلة مال بمال، فلا يصح بيع ما ليس بمال.
وفيه أولا: أنه لا يعتبر في مفهوم البيع وصدقه لغة وعرفا عنوان المبادلة بين المالين، ومن هنا ذكر في القاموس أن كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، ومن الواضح جدا عدم تحقق الاشتراء بدون البيع للملازمة بينهما، ولذا قال الراغب الأصفهاني: الشراء والبيع يتلازمان (2)، بل كثر في الكتاب العزيز استعمال البيع والشراء في غير المبادلة المالية.
وأما ما عن المصباح فمضافا إلى عدم حجية قوله إنه كسائر التعاريف ليس تعريفا حقيقيا بل لمجرد شرح الاسم، فلا يبحث فيه طردا وعكسا، نقضا وإبراما.
وثانيا: إنه لو ثبت ذلك فغاية ما يلزم منه أنه لا يمكن تصحيح البيع بالعمومات الدالة على صحة البيع، وهو لا يمنع عن التمسك بالعمومات الدالة على صحة العقد والتجارة عن تراض، بداهة صدقها على تبديل ما لا نفع فيه بمثله أو بمال هو مال.
2 - ما عن الإيضاح، من أن المعاملة على ما ليس له نفع محلل أكل للمال بالباطل فتكون فاسدة.

١ - المصباح المنير: 69.
2 - في مفردات الراغب: شريت بمعنى بعت أكثر، واتبعت بمعنى اشتريت أكثر، قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس أي باعوه، وكذلك قوله: يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شئ، نحو: إن الذين يشترون بعهد الله، لا يشترون بآية الله، اشتروا الحياة الدنيا، اشتروا الضلالة، إن الله اشترى من المؤمنين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، فمعنى يشري يبيع (مفردات الراغب: 260).
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست