تمحضت للصلاح أو الفساد، أو تساوت فيها الجهتان، أو غلبت إحداهما على الأخرى، فيحكم بصحة بيعها أو فساده حسب ما اقتضته تلك الجهة التعليلية المكنونة فيها.
وأما الأشياء التي لها نفع محلل نادر فخارجة عن حدود الرواية، إذ ليس فيها تعرض لذلك بوجه، لا من حيث صحة البيع ولا من حيث فساده، وعليه فلا مانع من صحة المعاملة عليها للعمومات.
على أنها لو تمت فإنما تدل على فساد بيع ما لا نفع فيه لخسته لكونه مما يجئ منه الفساد محضا، ولا تشمل ما لا نفع فيه لقلته كحبة من الحنطة، إذ ليست فيه جهة فساد أصلا.
ومع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه فهي مختصة بالحرمة التكليفية على ما تقدم في أول الكتاب، فلا تشمل الحرمة الوضعية، ويضاف إلى ما ذكرناه كله أنها ضعيفة السند فلا يصح الاستدلال بها.
5 - دعوى غير واحد من الأعاظم الاجماع على ذلك.
وفيه: أن المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة، على أنا لا نطمئن بوجود الاجماع التعبدي الكاشف عن الحجة المعتبرة، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة.
وربما يؤيد القول بالجواز بصحيحة محمد بن مسلم (1) الصريحة في جواز بيع الهر، مع أنه مما لا نفع فيه، بل كثيرا ما يضر الناس.