2 - إنه تعالى أمر في الآية المتقدمة بالتهيئة والاستعداد إلى قتال الكفار وارهابهم، فبيع السلاح منهم ولو بمثل المغفر والدرع نقض لغرضه تعالى.
3 - إن تمكين الكفار من مطلق ما يكن به في الحرب تقوية لهم فهو محرمة عقلا وشرعا كما علمت.
4 - إنه يحرم حمل السروج وأداتها إلى أهل الشام وبيعها منهم والإعانة لهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة، لروايتي الحضرمي وهند السراج، فبيعها من الكفار أولى بالتحريم، ولكن هذا الوجه يختص بحال الحرب، على أن كلتا الروايتين ضعيفة السند.
وهم ودفع:
قد يتوهم أن المراد بالسروج المذكورة في رواية الحضرمي هي السيوف السريجية، فلا تكون لها دلالة ولو بالفحوى على حرمة بيع ما يكن من أعداء الدين.
ولكن هذا التوهم فاسد، فإنه مضافا إلى أن الظاهر من كون السائل سراجا أن سؤاله متصل بصنعته، وهي عمل السروج ونقلها، فلا ربط له بالسيوف وبيعها، إن حمل السروج بالواو على السيوف السريجية لا تساعده القواعد اللغوية، لأن السريجي يجمع على سريجيات لا على سروج، وإنما السروج جمع سرج.
على أنه لا يساعده صدر الرواية لاشتماله على كلمة الأداة، وليست للسيف أدوات بخلاف السرج، وحملها على أدوات السيف من الغمد ونحوه بعيد جدا.