الطيور من بغاثها (1) والنسر والغربان والرخم (2) ونحوها.
تحقيق وتكميل:
قد تطابقت كلمات الأصحاب على فساد المعاملة على ما لا نفع فيه نفعا يعتد به، قال الشيخ في المبسوط: وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات (3).
وفي التذكرة منع عن بيع تلك الأمور لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت لأحد الملكية عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، فإنها مع ذلك لا نعد مالا، وكذا عند الشافعي (4).
وفي الجواهر (5) ادعى الاجماع محصلا ومنقولا على حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك، وعلى هذا المنهج فقهاء العامة أيضا (6)، وإن جوز بعضهم بيع الحشرات والهوام إذا كانت مما ينتفع بها.
إذا عرفت ذلك فنقول: المتحصل من كلمات الفقهاء لفساد بيع ما لا نفع فيه وجوه: