ارشادا إلى الفساد، كالنهي المتوجه إلى سائر المعاملات، أو إلى المانعية كالنهي المتوجه إلى أجزاء الصلاة.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن النهي عن بيع السلاح من أعداء الدين ليس إلا لأجل مبغوضية ذات البيع في نظر الشارع فيحرم تكليفا فقط، ولا يكون دالا على الفساد، ويتضح ذلك جليا لو كان النهي عنه لأجل حرمة تقوية الكفر، لعدم تعلق النهي به، بل بأمر خارج يتحد معه.