الثانية: ما دل (1) على جواز بيعه منهم مطلقا.
الثالثة: ما دل (2) على حرمة بيعه منهم كذلك.
ويمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة المانعة على صورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين وحمل الطائفة المجوزة على صورة الهدنة في مقابل المبائنة والمنازعة، وشاهد الجمع الطائفة الأولى المفصلة بين الحالتين الهدنة والمنازعة.
وعن الشهيد في حواشيه (3) أنه لا يجوز مطلقا، لأن فيه تقوية الكافر