على المسلم فلا يجوز على كل حال.
ويرد عليه أولا: أنه لا يمكن المساعدة على دليله، لأن بيع السلاح عليهم قد لا يوجب تقويتهم على المسلمين، لامكان كونه في حال الصلح أو عند حربهم مع الكفار الآخرين، أو كان مشروطا بأن لا يسلمه إياهم إلا بعد الحرب، وثانيا: أن رأيه هذا شبه اجتهاد في مقابل النص، فإنه أخذ بظهور المطلقات الدالة على المنع وترك العمل بالمقيد الذي هو نص في مفهومه، وهو وإن لم يكن اجتهادا في مقابل النص ولكنه شبيه بذلك - انتهى حاصل كلام المصنف.
ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه الشهيد (رحمه الله) وجيه جدا، ولا يرد عليه شئ مما ذكره المصنف لوجوه:
1 - أن ما جعله وجها للجمع بين المطلقات لا يصلح لذلك، فإن مورده هم الجائرون من سلاطين الاسلام، كما دل عليه السؤال في روايتي الحضرمي وهند السراج عن حمل السلاح إلى أهل الشام، وقد ذكرناهما في الهامش، إذ لا شبهة في اسلامهم في ذلك الزمان، وإن كانوا مخالفين، فتكون الطائفة الأولى المفصلة بين الهدنة وقيام الحرب مختصة بغير الكفار من المخالفين، فلا يجوز بيعه منهم عند قيام الحرب بينهم وبين الشيعة، وأما في غير تلك الحالة فلا شبهة في جوازه خصوصا عند حربهم مع الكفار، لأن الله يدفع بهم أعداءه، وأما المطلقات فأجنبية عن الطائفة المفصلة لاختصاصها بالمحاربين من الكفار والمشركين.
2 - أنه لا وجه لرد كلامهم الشهيد تارة برمية إلى شبه الاجتهاد في مقابل النص وأخرى بتضعيف دليله، أما الأول فلأنه لا مناص هنا من العمل بالمطلقات، لما عرفت من عدم صلاحية الطائفة المفصلة للتقييد، فلا يكون ترك العمل بها والأخذ بالمطلقات شبه اجتهاد في مقابل النص، وأما الثاني فلأن تقوية شخص الكافر بالسقي ونحوه وإن كان جائزا إلا أن