الروايات على عدم حرمة الإعانة على الإثم مطلقا فلا أقل من دلالتها على عدم الحرمة فيما إذا علم المعين تحقق الحرام في الخارج على كل حال.
إذن فما نحن فيه من قبيل رفع الحجر الثقيل الذي لا يرفعه إلا جماعة من الناس، فإن الوجوب يرتفع عن الجماعة بمخالفة شخص واحد منهم، وهكذا ما نحن فيه، لأن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب يتوقف على ترك كل أرباب العنب للبيع، لأن ترك المجموع سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع أي واحد منهم على البدل شرط لتحقق المعصية من المشتري.
تتميم وفيه تأسيس:
قد عرفت فيما تقدم أن جواز الإعانة على الإثم هو مقتضى الأصل لعدم الدليل على التحريم، ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى ذلك بأمور:
1 - أنه لو لم تجز الإعانة على الإثم لما جاز سقي الكافر لكونه إعانة على الإثم لتنجس الماء بمباشرته إياه فيحرم عليه شربه، لكن السقي جائز، لقوله (عليه السلام): إن الله يحب ابراد الكبد الحري، على ما تقدم تفصيله في البحث عن بيع الميتة المختلطة مع المذكى، فتجوز الإعانة على الإثم، والاعتذار عن ذلك بعدم قدرتهم على شرب الماء الطاهر في حال الكفر اعتذار غير موجه، إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
2 - أنك علمت سابقا استفاضة الروايات على جواز بيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا، وجواز بيع الخشب ممن يجعله برابط، و من الواضح جدا كون هذا البيع إعانة على الإثم، ومن أنكره بلسانه فإنما أنكره بلسانه أو هو مكابر لوجدانه، وبعدم القول بالفصل يثبت الجواز في غير موارد الروايات.