تقويته لجهة كفره غير جائزة قطعا، ومن الواضح أن تمكين المشركين والمحاربين من السلاح يوجب تقويتهم على المسلمين، بل ربما يستقل العقل بقبح ذلك، لأن تقويتهم تؤدي إلى قتل النفوس المحترمة.
ثم إن هذا كله لو تقارن البيع مع التسليم والتسلم الخارجي، وإلا فلا شبهة في جوازه، لما عرفت من أن بين البيع وعنوان الإعانة عموما من وجه، فلا يلزم من البيع المجرد تقوية الكافر على الاسلام.
3 - أنه قد أمر في الآية الشريفة (1) بجمع الأسلحة وغيرها للاستعداد والتهيئة إلى إرهاب الكفار وقتالهم، فبيعها منهم ولو في حال الهدنة نقض للغرض فلا يجوز، وأما ما دل على الجواز فإنه لضعف سنده لا يقاوم الروايات المانعة، ويضاف إليه أنه ظاهر في سلاطين الجور من أهل الخلاف.
ثم إن السيد (رحمه الله) في حاشيته احتمل دخول هذا القسم الذي هو مورد بحثنا تحت الإعانة على الإثم (2)، بناء على عدم اعتبار القصد فيها وكون المدار فيها هو الصدق العرفي لحصول الصدق في المقام، وحينئذ فيتعدى إلى كل ما كان كذلك، ويؤيده قوله (عليه السلام): يستعينون به علينا.
وفيه: أن الإعانة على الإثم وإن لم يعتبر في مفهومها القصد إلا أنك قد عرفت أنها ليست محرمة في نفسها، وعلى القول بحرمتها فبينها وبين ما نحن فيه عموم من وجه كما هو واضح، وأما قوله (عليه السلام) في رواية هند السراج المتقدمة في الهامش: فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك، فخارج عن حدود الإعانة على الإثم، وإنما يدل