وفصل المصنف (رحمه الله) بين حالتي الحربوالصلح، فذهب إلى الحرمة في الأولى وإلى الجواز في الثانية وملخص كلامه:
أن الروايات الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما دل (1) على جواز بيعه من أعداء الدين في حال الهدنة.
١ - عن الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله إنكم في هدنة، فإذا كانت المبائنة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح (الكافي ٥: ١١٢، التهذيب ٦: ٣٥٤، الإستبصار ٣: ٥٧، عنهم الوسائل ١٧: ١٠١)، ضعيفة للحضرمي.
وعن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: احمل إليهم فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، وبعهم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (الكافي ٥: ١١٢، الفقيه ٣: ١٠٧، التهذيب ٦: ٣٥٣، الإستبصار ٣: ٥٨، عنهم الوسائل ١٧: ١٠١)، مجهولة لأبي سارة.
أقول: قد كثر من الرواة خطاب الأئمة (عليهم السلام) بكلمة أصلحك الله، والمراد بذلك هو مطالبة اصلاح الشؤون الدنيوية لا الأمور الأخروية، وتغيير حال الجور والظلم إلى حال العدل والانصاف، لكي يلزم منه جهل القائل بمقامهم، وإلا لم يقدر أحد على خطاب سلاطين الجور بذلك، مع أنه كان مرسوما في الزمن السابق.
وعن السراد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة (الكافي ٥: ١١٣، التهذيب ٦: ٣٥٤، الإستبصار 3: 57، عنهم الوسائل 17: 101).
أقول: إن كان المراد بالسراد هو ابن محبوب المعروف، فهو لا يروي عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، وإن كان المراد منه غيره فلا بد وأن يبحث في حاله، هذا على نسخة الكافي والتهذيب، وفي الإستبصار: عن السراد عن رجل، وعليه فلا شبهة في ضعف الرواية، وفي الوسائل عن السراج، وهو غلط جزما لاتفاق جميع النسخ على خلافه.