وفيه: أن القاعدة وإن ذكرت في بعض الأحاديث (1) واستند إليها المشهور في موارد الضمان، ولكنها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، كما سيأتي التعرض لها في المقبوض بالعقد الفاسد.
وقد يتمسك للضمان بقاعدة الاتلاف: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، ولكنه واضح الفساد، لاختصاص موردها بالأموال فلا تشمل غيرها.
نعم لو انفصلت كلمة: ما عن: اللام وأريد من الأول الموصول ومن الثاني حرف الجر بحيث تكون العبارة هكذا: من أتلف ما للغير - الخ، لشملت هذه القاعدة صورة الاتلاف وغيره إلا أنه بعيد جدا، على أن القاعدة المذكورة متصيدة وليست بمتن رواية.
وكيف كان فموردها خصوص الاتلاف فلا تدل على الضمان عند عدمه، فلا دليل على الضمان إلا السيرة كما عرفت.
قوله: خلافا للتذكرة (2)، فلم يوجب شيئا كغير المثلي.
أقول: ضعفه بعضهم (3) بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا.