وكيف كان، فالمستفاد من الرواية أمران: أحدهما اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه، وثانيهما جواز السجود على الجص ولو كان مطبوخا.
قوله: ثم إن منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص قد يجعلها مالا عرفا إلا أنه منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة.
أقول: قد ظهر مما ذكرناه أنه لا ملازمة بين حرمة بيع الأعيان النجسة وبين حرمة الانتفاع بها وسقوطها عن المالية، بل لا بد من ملاحظة دليل الحرمة هل يوجد فيه ما يدل على إلغاء المالية من قبل الشارع كما في الخمر والخنزير، فإن كان فيه ما يدل على ذلك أخذ به وحكم بعدم ترتب آثار المالية عليها من الإرث والضمان وغيرهما، وإلا فلا يصح أن يحكم بحرمة الانتفاع بها لمجرد حرمة بيعها، كيف وقد علمت جواز الانتفاع بالميتة والعذرة وشعر الخنزير، وكلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، وغيرها من أنواع النجاسات مع ذهاب الأكثر إلى حرمة بيعها.
وعلى ذلك يجب أن تترتب عليها جميع آثار المالية، فإذا أتلفها أحد ضمنها لمالكها، وإذا مات مالكها انتقلت إلى وارثه، ولا يجوز للغير أن يزاحم الورثة في تصرفاتهم، وكذلك تجوز إعارتها وإجارتها وهبتها ولو هبة معوضة، لأن حقيقة الهبة متقومة بالمجانية واشتراط العوض فيها أمر زائد على حقيقتها وفائدته جواز فسخ الواهب إياها إذا لم يف له المتهب بالشرط.
لا يقال: إن الشئ إذا حرم بيعه حرمت سائر المعاملات عليه بطريق الأولوية القطعية.
فإنه يقال: إن الأحكام الشرعية توقيفية محضة، فلا يجوز التعدي عن مورد ثبت فيه التعبد إلى غيره إلا بدليل، والموجود في أدلة النهي عن بيع