من سبق إلى ما لم يسبقه أحد مسلم فهو أولى به، وأما فيما إذا كان أصله ملكا للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة (1).
فقد علمت أن المورد ليس مما يجري فيه الاستصحاب، وأن الحديث لا يدل على المدعى.
قوله: ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع.
أقول: محصل كلامه أنه يشترط في الاختصاص قصد الحائز الانتفاع بالمحاز، فلو خلت حيازته عن ذلك القصد لم يثبت له حق الاختصاص في المحاز وجاز لغيره مع العلم بذلك أن يزاحمه في التصرفات، ولا فرق في ذلك بين الأوقاف العامة والمباحات الأصلية.
وعليه فيشكل الأمر فيما يتعارف في أكثر البلاد من جمع العذرة وبيعها لتسميد البساطين والزروع، فإن الظاهر بل المقطوع به أنه ليس للشخص قصد الانتفاع بفضلاته ولم يحرزها للانتفاع بها، فيكون أخذ المال بإزائها أخذا محرما.
ولكن التحقيق أن يقال: إن المحاز قد يكون من الأمكنة المشتركة كالأوقاف العامة، وقد يكون من المباحات الأصلية.
أما الأول، فلا ريب في أن اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع على حسب ما أوقفه أهله، وإلا فلا يثبت له الاختصاص لكونه على خلاف مقصود الواقف، ومن هنا لم يجز بيعه ولا هبته ولا إجارته ولا استملاكه.
على أنا لو قلنا بعدم الاشتراط بذلك لجاز اشغال المساجد ومعابد المسلمين بنحو من الحيازة، ولو بالقاء السجادة ووضع التربة ثم بيعها من