يحكم بتطهير الماء له ثانيا، إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير (1).
وقال في الوسائل: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص، يراد به حصول النظافة وزوال النفرة (2).
أقول: يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصص بذلك الجص المتنجس، لكون المسجد مكشوفا وبلا سقف كما احتمله القاساني، وأن يراد من النار الشمس، فإن الشمس إذا جففت شيئا طهرته.
ويمكن أن يراد من التطهير التنظيف مجازا، كما احتمله في المستند مطلقا (3)، وصاحب الوسائل في خصوص الماء.
ومع الاغماض عما ذكرناه فالرواية مجملة يرد علمها إلى أهلها، فإن الثابت في الشريعة أن النار إنما تطهر من النجاسات ما أحالته رمادا، وهذا الشرط غير حاصل في الجص، وأن الماء القليل إنما يطهر الموضع المغسول إذا ورد عليه ثم انفصلت غسالته عنه، وكلا الأمرين منتف هنا.
إلا أن يقال: بعدم انفعال الماء القليل بامتزاجه الجص، وعدم اشتراط انفصال الغسالة في التطهير به، كما أشار إليه المحدث القاساني في كلامه المتقدم، قال: لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص، وكلا الأمرين مخدوش، وتفصيل الكلام في محله.