الخبائث (1)، فإن المراد من الخبائث فيها اللواط.
وأما الأخبار فهي كثيرة، منها ما تقدم من رواية تحف العقول، حيث علل النهي فيها عن بيع وجوه النجس بأن: ذلك كله محرم أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب في ذلك حرام ومحرم، فإن الظاهر منها أن جميع الانتفاعات من المتنجس حرام لكونه من وجوه النجس.
وفيه أولا: ما تقدم في أول الكتاب من ضعف سند الرواية وعدم انجباره بشئ.
وثانيا: أن الظاهر من وجوه النجس هي الأعيان النجسة، فإن وجه الشئ هو عنوانه الأولى، فلا تشمل المتنجسات لأنها ليست نجسة بعناوينها الأولية.
ومنها: رواية السكوني (2) الآمرة بإهراق المرق المتنجس بموت الفأرة فيه، فتدل على حرمة الانتفاع به، إذ لولا ذلك لجاز الانتفاع به باطعامه الصبي ونحوه، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب، وأجاب عنها المصنف بأن الأمر بالاهراق كناية عن خصوص حرمة الأكل.
وفيه: أن الظاهر من الأمر بالاهراق هو عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا، إلا أنها لا تدل على المدعى لخصوصية المورد، فإن المرق غير قابل للانتفاع به إلا في اطعام الصبي ونحوه، بناء على ما هو الظاهر من جواز ذلك، ومن الواضح أن ذلك أنما يكون عادة إذا كان المرق قليلا لا بمقدار القدر ونحوه.