1 - أن الظاهر من الرجس هي الأشياء التي يحكم عليها بالنجاسة بعناوينها الأولية، فيختص بالأعيان النجسة ولا يشمل الأعيان المتنجسة، لأن النجاسة فيها من الأمور العرضية.
2 - أن الرجس في الآية لا يراد منه القذارة الظاهرية لكي ينازع في اختصاصه بالأعيان النجسة أو شموله الأعيان المتنجسة أيضا، بل المراد منه القذارة المعنوية، أي الخمسة الموجودة في الأمور المذكورة في الآية، سواء كانت قذرة بالقذارة الحسية أيضا أم لم تكن.
والذي يدل على ذلك من الآية اطلاق الرجس على الميسر والأنصاب والأزلام، فإن من البديهي أن قذارة هذه الأشياء ليست ظاهرية، ولا شبهة في صحة اطلاق الرجس في اللغة على ما يشمل القذارة الباطنية أيضا (1).
وعليه فالآية إنما تدل على وجوب الاجتناب عن كل قذر بالقذارة الباطنية التي يعبر عنها في لغة الفرس بلفظ: پليد، فتكون المتنجسات خارجة عنها جزما.
3 - أن جعل المذكورات في الآية من عمل الشيطان أما من جهة كون الأفعال المتعلقة بالخمر والأنصاب والأزلام رجسا من عمل الشيطان، كما يشير إليه قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله (2).