ومنها: الأخبار الواردة (1) في اهراق الماء المتنجس، فإنه لولا حرمة الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة لم يؤمر بذلك.
وفيه أولا: ما عرفت من أن خصوصية المورد تقتضي ذلك لقلة نفعه في العادة، وثانيا: أن الأمر بالهراقة في تلك الأخبار ارشاد إلى عدم جواز التوضئ من ذلك الماء للنجاسة المشتبهة، ولا يجوز التعدي من موردها إلى غيره من الاستعمالات، إلا إذا كان مشروطا بالطهارة، وإذن فلا دلالة فيها على المطلوب أيضا.
ومنها: الأخبار المستفيضة عند الخاصة (2) والعامة (3)، الواردة في استصباح الدهن المتنجس، فإنها ظاهرة في أن الانتفاع به منحصر في