الاختصاص والأولوية للملاك في أموالهم التي سقطت عن المالية للعوارض والطوارئ، كالماء على الشط، والحيوان المملوك إذا مات، والأراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا سواء، كالطرق والشوارع المغصوبة، بديهة عدم جواز مزاحمة الأجانب عن تصرف الملاك في أمثال تلك الموارد ما لم يثبت الاعراض.
وهذا مما لا ريب فيه، وإنما الكلام في منشأ ذلك الحق، وقد استدل عليه بوجوه:
1 - أن حق الاختصاص سلطنة ثابتة في الأموال وهي غير الملكية، فإذا زالت الملكية بقي الحق على حاله، لأن كل واحد منهما ناشئ عن سبب خاص به.
وفيه: أن ذلك وإن كان ممكنا في مقام الثبوت إلا أنه ممنوع في مقام الاثبات لعدم الدليل عليه.
2 - أن حق الاختصاص مرتبة ضعيفة من الملكية، فإذا زالت الملكية بحدها الأقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة التي نسميها بحق الاختصاص، لعدم الملازمة بينهما في الارتفاع، ويتضح ذلك بملاحظة الألوان والكيفيات الخارجية.
وفيه: أن الملكية الحقيقية من أية مقولة كانت جدة أو إضافة ليست قابلة للشدة والضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة وبحدها القوي تارة أخرى، بل هي أمر بسيط، فإذا زالت زالت بأصلها، ولو سلمنا كون الملكية الحقيقية ذات مراتب لم يجر ذلك في الاعتبارية، فإن اعتبار كل مرتبة منها مغاير لاعتبار المرتبة الأخرى، وإذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار آخر للمرتبة الضعيفة، وعليه فلا يبقى هناك شئ آخر لكي يسمى بالحق.