ومنها: الأخبار (1) الدالة على أن الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد ونحوه وجب أن تطرح الفأرة وما يليها من السمن، لأنه لو جاز الانتفاع بالمتنجس لما أمر الإمام (عليه السلام) بطرحه لامكان الانتفاع به في غير ما هو مشروط بالطهارة، كتدهين السفن (2) والأجرب (3) ونحوهما، فتدل على المدعى بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراد المتنجسات.
وقد أجاب عنها المصنف بأن الطرح كناية عن حرمة الأكل فقط، فإن الانتفاع بالاستصباح به جائز اجماعا.
ولكن يرد عليه ما تقدم، من ظهور الأمر بالطرح في حرمة الانتفاع به مطلقا، وأما الاستصباح به فإنما خرج بالنصوص الخاصة كما عرفت.
والصحيح في الجواب ما أشرنا إليه، من أن الأمر بطرح ما تلي الفأرة من السمن للارشاد إلى عدم امكان الانتفاع به بالاستصباح ونحوه لقلته، فتكون الرواية غريبة عن المقام.