دالا على عدم جواز تنجيس البدن، أو من باب الأفعال فلا يمكن الاستناد إليها في عدم جواز الاستعمال مطلقا.
فإنه يقال: إن ظاهر الرواية هو النهي عن طلي البدن بالدهن المتنجس، ومن الواضح أن الادهان من الأفعال بمعنى الخدعة، وأن الذي بمعنى الطلي هو من باب الافتعال.
والذي ينبغي أن يقال: إن جواز الانتفاع بهذا الدهن في غير الموارد المنصوصة وعدم جوازه مبني على تحقيق الأصل في الانتفاع بالمتنجس، فهل الأصل يقتضي جواز ذلك أو حرمته حتى يخرج الخارج بالدليل، فذهب جمع من الأصحاب إلى الثاني، وقال جمع من المتأخرين بالأول، وهو الأقوى، وهو مقتضى أصالة البراءة الثابتة بالأدلة المستفيضة.
ويدل هذا الأصل على إباحة ما لم يرد فيه نهي وحليته، ومن البين أن الانتفاع بالمتنجس في غير ما هو مشروط بالطهارة من صغريات ذلك.
قوله: وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض.
أقول: لا وجه لهذه القاعدة إلا قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا (1)، ولكن الآية ليست بدالة على جواز الانتفاع بجميع ما في الأرض ليكون الانتفاع بالمتنجس من صغرياته، بل هي:
أما ناظرة إلى بيان أن الغاية القصوى من خلق الأجرام الأرضية وما فيها ليس إلا خلق البشر وتربيته وتكريمه، وأما غير البشر فقد خلقه الله تعالى تبعا لخلق الانسان ومقدمة له، ومن البديهي أن هذا المعنى