1 - دعوى غير واحد من أعاظم الأصحاب الاجماع عليه، وفيه: أن دعواه في المقام مجازفة، لمخالفة جملة من الأعاظم كالشيخ والعلامة وغيرهما، على أن الاجماع التعبدي هنا ممنوع، لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة.
2 - الشهرة الفتوائية، وفيه: أنها وإن كانت مسلمة إلا أنها ليست بحجة.
3 - مرسلة الشيخ المتقدمة المنجبر ضعفها بعمل المشهور، وهي صريحة في كون الاسراج به تحت السماء.
وفيه: أن من المظنون أنها صدرت من سهو القلم، فإن أصحاب الحديث لم ينقلوها في أصولهم حتى الشيخ بنفسه في تهذيبيه، وظاهر قوله (رحمه الله): روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء، يقتضي كون الرواية مشهورة في المقام، فلا وثوق بوجود الرواية المذكورة، نعم لو كانت العبارة أنه: روي أنه يستصبح به تحت السماء، كانت حينئذ رواية مرسلة.
وإذا سلمنا كون العبارة المذكورة رواية مرسلة فإن العمل بها لا يجوز للارسال، وتوهم انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى وكبرى كما هو واضح، خصوصا مع مخالفة الشيخ (رحمه الله) فإنه حملها على الكراهة، ومخالفة العلامة (رحمه الله) فإنه أعرض عنها وجعل العلة في تحريم الاسراج به تحت الظلال هي حرمة تنجيس السقف.
قال في المختلف: نعم لو كان صعود بعض الأجزاء الدهنية بواسطة الحرارة موجبا لتنجس السقف فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال وإلا فيجوز مطلقا (1).