منافعها المحللة الظاهرة المقصودة منها، لا باعتبار مطلق الفوائد ولو كانت غير ملحوظة في ماليتها أو كانت نادرة الحصول، ولا باعتبار المنافع الملحوظة إذا كانت محرمة.
وعليه فإذا فرض أن الشئ لم تكن له فائدة محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، لا مطلقا لانصراف الاطلاق إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل، ولا مع قصد الفائدة المحللة النادرة، فإن قصدها لا يوجب المالية مع حرمة منفعته الظاهرة.
نعم لو دل نص خارجي على جواز بيعه كما فيما نحن فيه لوجب حمله على ما إذا قصد المتبايعان المنفعة النادرة، فإنها وإن لم توجب المالية بحسب نفسها ولكن توجبها بحكم الشارع فلا يكون أكلا للمال بالباطل كما أن حكمه قد يوجب سلب المالية في بعض الأحيان، كما في الخمر والخنزير فيكون أكل المال في مقابلهما أكلا له بالباطل، وهكذا لو لم تقصد المنفعة النادرة في الصورة المتقدمة، فإن المال في هذه الصورة يقع في مقابل المنفعة الظاهرة المحرمة.
وفيه: أن جميع الأدهان ولو كانت من العطور مشتركة في أن الاطلاء والاستصباح بها أو جعلها صابونا من منافعها المحللة الظاهرة، وأنها دخيلة في مالية الدهن، غاية الأمر أن تفوق بعض منافعها كالأكل فيما قصد منه أكله والشم فيما قصد منه شمه أوجب لها زيادة في المالية، وأوجب الحاق المنافع الأخر المغفول عنها بالمنافع النادرة، وإن كانت في نفسها من المنافع الظاهرة، لأن اختلاف المرتبة في المنفعة بمجرده لا يجعل المرتبة النازلة من المنافع نادرة في حد ذاتها، وإن خفيت في نظر أهل العرف.