النجاسة (1)، لما يدل على عدم انفعال الجاري بذلك (2)، فإن العمل بالطائفة الأولى والحكم بانفعال الجاري بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا يوجب كون ذكر الجاري في الطائفة الثانية لغوا، إذ لا يبقي فيها إلا الكر، ويكفي في عدم انفعاله بملاقاته النجاسة ما يدل على عدم انفعال الكر بذلك على الاطلاق (3)، ولو انعكس الأمر لم يلزم المحذور لكثرة أفراد القليل من غير الجاري.
6 - ما في المتن من حكاية رواية ذلك عن الشيخ في المبسوط (4)، قال:
أنه روي ذلك - يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط - المنجبر قصور سنده ودلالته، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين.
وفيه: أن الشهرة بين المتأخرين لا تجبر ضعف الرواية، بل ولم يعلم استنادهم إليها في فتياهم بالجواز، فلعلهم استندوا في ذلك إلى الوجوه المذكورة، كما يظهر ذلك ممن يلاحظ كلماتهم، على أنه لم يثبت لنا كون المحكي عن الشيخ رواية فضلا عن انجباره هنا بالاشتهار.
وتوضيح ذلك: أن ناقل الرواية تارة ينقلها بألفاظها الصادرة عن