وأما الحرمة، فقد يقال: إن الروايات العامة المتقدمة دلت على وجود الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة بيعه إلا أنه فاسد، فقد تقدم أنها ضعيفة السند، وأشرنا أيضا إلى عدم الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة بيعه.
على أن المراد بالحرمة فيها ما يعرض على الشئ بعنوانه الذاتي الأولى فلا تشمل الأشياء المحرمة بواسطة عروض أمر خارجي، وإلا للزم القول بحرمة بيع الأشياء المباحة إذا عرضتها النجاسة أو غيرها مما يوجب حرمتها العرضية.
وأما انتفاء المالية، ففيه أن العصير العنبي المغلي من الأموال الخطيرة في نظر الشارع والعرف، ولذا لو أتلفه أحد لضمنه كما عرفته، على أن الظاهر أن المالية لا تعتبر في صحة المعاوضة على الشئ.
وأما الناحية الثانية، فقد استدل على حرمة بيعه بروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن الهيثم إنه: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه (1)، فإن البيع من جملة الخير المنفي فلا يجوز.
وفيه أولا: أنها رواية مرسلة فلا تصلح للاستناد إليها في الأحكام الشرعية، وثانيا: أنها بعيدة عن حرمة البيع لظهور السؤال في حرمة الشرب فقط فلا تشمل البيع.
ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية أبي كهمس: وإن غلى فلا يحل بيعه (2)،