الثانية والثالثة، بناء على ما نقحناه في الأصول من جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم من وجه.
كما إذا ورد: أكرم العلماء، ثم ورد: لا تكرم الفساق منهم ولا تكرم النحويين منهم، فإنه جاز تخصيص أكرم العلماء بكلا الخاصين، وإن كانت النسبة بينهما هو العموم من وجه، وعليه فيجوز بيع الصيود من غير السلوقي وبيع غير الصيود من السلوقي.
3 - أن يراد به ما يكون بينه وبين الصيد نسبة وعلاقة، بدعوى كفاية أدني الملابسة في صحة الإضافة، كما هو الظاهر والموافق للاستعمالات الدائرة بين المحاورين، ضرورة أن جملة كلب الصيد في اللغة العربية لم توضع لمعنى خاص، بل أطلقت على حصة من الكلاب بوجه من المناسبة وبعلاقة الملابسة، كيف فإنها ترادف في اللغة الفارسية بلفط: سك شكاري، ولا يعتبرون في صحة ذلك الاطلاق أزيد من تلك المناسبة الاجمالية.
وعليه فالنسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم المطلق، فإنه على هذا يصح اطلاق كلب الصيد على الصيود مطلقا، سلوقيا كان أم غيره، وعلى السلوقي كذلك صيودا كان أم غيره، وعلى ذلك أيضا فيجوز تخصيص العمومات بهما بناء على جواز تخصيص العام بالخاصين بينهما عموم مطلق كما هو الظاهر على ما حققناه في محله.
وأظهر المحتملات الثلاث هو الاحتمال الأخير، لما عرفت من كفاية أدني الملابسة في صحة الإضافة، ثم الثاني لكثرة إضافة الموصوف إلى وصف نوعه، وبهذا صح جعله موضوعا للأحكام الشرعية، وأما الاحتمال الأول فغير سديد جزما، فإن من المستبعد جدا اعتبار الاتصاف الفعلي في صحة إضافة الموصوف إلى الصفة، وأن لا يكتفي فيها بأدنى المناسبة.