فإن ظاهرها نفي الحلية المطلقة، تكليفية كانت أم وضعية، فتدل على حرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند، وثانيا: أن ظهورها في غليان العصير بنفسه لا بالنار فتكون غريبة عما نحن فيه وراجعة إلى القسم الأول من العصير، وقد عرفت من بعض القدماء ومن شيخ الشريعة أن الطهارة والحلية فيه لا تحصلان إلا بصيرورته خلا، على أن الظاهر من الحلية فيها بقرينة الصدر والذيل هي التكليفية فقط دون الوضعية وحدها أو ما هو أعم منها ومن التكليفية.
إذن فالرواية ناظرة إلى حرمة بيع العصير للشرب، فإن اشراب النجس أو المتنجس للمسلم حرام، وأما حرمة بيعه للدبس ونحوه فلا يستفاد منها.
ثم لا يخفى أن قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، إنما هو لدفع وسوسة السائل من تجويز الإمام (عليه السلام) بيع العصير قبل الغليان وإن كان المشتري ممن يصنعه خمرا، وسيأتي في مبحث بيع العنب ممن يجعله خمرا تعليل الإمام (عليه السلام) جواز