ايقاعها عليها، كإجارتها وهبتها والصلح عليها، بناء على عدم جريان أحكام البيع عليه إذا كانت نتيجته المبادلة بين المالين، فإن المذكور في تلك الأخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الكلاب، ولا يطلق الثمن على ما يؤخذ بدلا بغير عنوان البيع من المعاملات.
ثم لا يخفى أن اقتناء تلك الكلاب ولو في غير أوان الاصطياد والحراسة مما لا اشكال فيه، لأنها من الأموال ولو باعتبار الانتفاع بها في وقت الاصطياد والحراسة، وحرمة بيع هذه الكلاب لا يضر بجواز اقتنائها، إذ لا ملازمة بين حرمة بيع شئ وحرمة اقتنائه والانتفاع به، كيف وأن الانتفاع بها أكثر من الانتفاع بالكلب الصيود، خصوصا لأهل البادية وأصحاب الماشية والبساطين والزروع ونحوها، ولم يستشكل أحد في جواز ذلك فيما نعلم بل ورد في أخبار الفريقين جواز اقتناء الكلاب الأربعة إلا أن تلحق بالكلب الهراش (1).