المنقول عنه، وأخرى بترجمتها بلغة أخرى غير لغة المروي عنه، وثالثة بمعناها كما هو المتعارف بين الرواة، خصوصا في الأحاديث الطوال التي يعسر حفظ ألفاظها عادة، ورابعة بمضمونها كما هو المرسوم بين الفقهاء في مرحلة الافتاء.
أما غير القسم الأخير فلا شبهة في شمول أدلة اعتبار الخبر له كما هو واضح، وأما القسم الأخير فلا تشمله تلك الأدلة قطعا لانحصارها في الأخبار الحسية، ورأي الفقيه من الأمور الحدسية، فلا يكون حجة لغيره ولغير مقلديه كما حقق في علم الأصول.
وإذا عرفت ذلك اتضح لك أن المحكي عن الشيخ (رحمه الله) لا يكون مشمولا لأدلة اعتبار الخبر، لأن ظاهره أنه (رحمه الله) فهم باجتهاده جواز البيع من الروايات وأشار إليه بلفظ الإشارة، بداهة أن الإمام (عليه السلام) لم يبين الحكم على النحو المذكور في العبارة وبلفظ الإشارة، ابتداء من دون أن يكون مسبوقا أو ملحوقا بكلام آخر يدل عليه.
وعليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتى ينجبر ضعفها بعمل المشهور وتكون حجة لنا في مقام الفتوي، نعم لو كانت الرواية بأصلها واصلة إلينا وقلنا بانجبار ضعف الخبر بشئ لكان لهذه الدعوى مجال واسع.
هذا كله على تقدير أن يكون المنقول في المتن هو عين عبارة الشيخ (رحمه الله)، ولكنها ليست كذلك، فإنه قال في تجارة المبسوط: وروي أن كلب الماشية والحائط كذلك (1)، وعلى هذا فهي رواية مرسلة وقابلة للانجبار.
ومع ذلك لا يجوز الاستناد إليها أيضا، لما عرفت في البحث عن رواية