تحف العقول من منع انجبار ضعف الرواية بشئ صغرى وكبرى.
على أن من البعيد جدا بل من المستحيل عادة أن تكون هناك رواية ولم يظفر عليها غير الشيخ من علماء الحديث، أو وصلوا إليها ولكنهم لم يوردوها في أصولهم المعدة للرواية، حتى هو (رحمه الله) في تهذيبيه، والمظنون أن الشيخ (رحمه الله) اطلع عليها في كتب العامة وأوردها في كتابه للمناسبة، إلا أن أحاديثهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النهي عن بيع الكلاب خالية أيضا عن استثناء كلب الماشية وكلب الحائط.
لا يقال: إن عدم اشتهار المرسلة بين القدماء لا يمنع انجبار ضعفها بعمل المشهور من المتأخرين، فإن ظهورها إنما كان من زمان الشيخ (رحمه الله) فيكون هذا عذرا لعدم عمل القدماء بها، وإنما يضر ذلك فيما إذا كانت الرواية بمرأى منهم ومسمع ثم لم يعملوا بها لاعراضهم عنها.
فإنه يقال: إن ضعف الرواية إنما ينجبر بالشهرة إذا عمل بها المشهور مع نقلهم إياها في كتبهم من دون أن يستندوا في ذلك إلى نقل شخص واحد، وأما إذا انتهى سند الناقلين إلى شخص واحد فنسبتها إلى النقلة وغيرهم سيان، فمثل هذه الشهرة لا توجب الانجبار، ضرورة عدم اختصاص النقلة بقرينة زائدة ليمتازوا بها على غيرهم، وإذن فنسبة المرسلة إلى العاملين والناقلين كنسبتها إلينا، لأن مستندهم أجمع هو نقل الشيخ (رحمه الله) فقط، فلا يكون عملهم هذا جابرا لوهنها.
ويضاف إلى ذلك ما قد عرفته مرارا من فساد البناء والمبني، وأن الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى وكبرى.
تذييل:
المستفاد من أخبار الباب إنما هو حرمة بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، وأما المعاملات الأخرى غير البيع فلا بأس في