العمومات على كثرتها، ولسقط عنوان الكلب المذكور فيها عن الموضوعية، لخروج الكلب الصيود منها بالروايات الخاصة كما عرفت، ولو خرجت الكلاب الثلاثة منها بالرواية المذكورة لما بقي تحتها إلا الكلب الهراش فقط، ويكفي في المنع عن بيعه عدم وجود النفع فيه، فلا يحتاج إلى تلك العمومات المتظافرة ويلزم المحذور المذكور.
وأما إذا عملنا بالعمومات ورفعنا اليد عن الرواية فإن المحذور لا يتوجه أصلا، لأن ما فيه جهة صلاح من الأشياء لا ينحصر في الكلاب الثلاثة.
ونظير ذلك المعارضة بين ما ورد من الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه (1)، وما ورد من نفي البأس عن بول الطير وخرئه (2)، فإنا لو قدمنا الخبر الأول وحكمنا بسببه بنجاسة خرء الطيور التي لا يؤكل لحمها لكان ذكر الطير في الخبر الثاني لغوا محضا، إذ لا يبقي تحته إلا ما يؤكل لحمه من الطيور، ويكفي في طهارة ذرقها ما يدل على طهارة بول مأكول اللحم (3).
وهذا بخلاف العكس، فإنا إذا عملنا بالخبر الثاني لم يلزم المحذور لكثرة أفراد غير المأكول من غير جنس الطيور.
ومن هذا القبيل أيضا معارضة ما يدل على انفعال الماء القليل بملاقاته