البيع بقوله: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، وقد تكرر ذلك في جملة من الروايات.
ومنها: ما في رواية أبي بصير، من قوله (عليه السلام): إذا بعته قبل أن يكون خمرا، وهو حلال فلا بأس (1)، فإن منطوقها يدل على جواز بيع العصير قبل صيرورته خمرا، ومفهومها يدل على عدم جواز البيع بعد حرمة العصير بالغليان.
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند.
وثانيا: أن راويها أبا بصير مشترك بين اثنين وكلاهما كوفي ومن أهل الثقة، ومن المقطوع به أن بيع العصير العنبي لم يتعارف في الكوفة في زماننا هذا مع نقل العنب إليها من الخارج فضلا عن زمان الراوي الذي كان العنب فيه قليلا جدا.
وعليه فالمسؤول عنه هو حكم العصير التمري الذي ذهب المشهور إلى حليته حتى بعد الغليان ما لم يصر خمرا، فلا يستفاد من الرواية إلا حرمة بيع الخمر وجواز بيع العصير التمري قبل كونه خمرا، فتكون غريبة عن محل الكلام.
وإن أبيت عن ذلك فلا اشكال في أنها غير مختصة بالعصير العنبي، فغاية الأمر أن تكون الرواية شاملة لكلا العصيرين، إلا أنه لا بد من التخصيص بالتمري، لأن ظاهر قوله (عليه السلام): وهو حلال، هو أن العصير قبل كونه خمرا حلال ولو كان مغليا، ومن الواضح أن هذا يختص بالتمري دون العنبي.