ثم إن السلوق قرية في ناحية اليمن نسبت إليها كلاب الصيد، إما لأجل أخذ أصلها منها أو لكون كلابها صيودا.
الجهة الثانية:
أنك قد عرفت أن مورد الروايات ومعقد الاجماعات إنما هو الكلب المتصف بملكة الاصطياد وصار صيودا بالفعل، وحيث إن تلك الملكة التي هي مناط صحة بيع الكلاب وملاكها لم تصر فعلية في الجرو القابل للتعليم من السلوقي والكبير الغير المعلم منه، فيشكل الحكم بجواز بيعها.
وربما يقال في وجه الصحة فيهما بأن الأخبار الواردة في بيع على ثلاث طوائف:
أما الطائفة الأولى فتدل على حرمة بيع الكلاب على وجه الاطلاق كالمطلقات، وقد تقدمت جملة منها في بيع الكلب الهراش وسمعت أن أكثرها ضعيفة السند.
وأما الطائفة الثانية (1) فتدل على جواز بيع ما كان صيودا بالفعل ومتصفا بملكة الاصطياد، سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي.