هذا غاية ما يمكن أن يقال في جواز بيع السلوقي على الاطلاق، ولكنه فاسد، إذ العمل بما ذكرناه على كلا الاحتمالين إنما يجوز فيما إذا لم يكن كل من الخاصين مقيدا بقيد به يوافق العام ويسانخه، وإلا فينفي ذلك القيد بمفهومه أو منطوقه ما اختص به الخاص الآخر من مادة الافتراق، فيكونان من أفراد الدليلين المتعارضين فيسقطان للتعارض.
وفي المقام أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الطائفة الثانية: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، وأما الصيود فلا بأس، هو أن غير الصيود من الكلاب يحرم بيعه وإن كان سلوقيا، فيشارك العام بمقتضى اشتماله القيد العدمي.
كما أن الظاهر من قولهم (عليه السلام) في الطائفة الثالثة: ولا بأس بثمن كلب الصيد والآخر لا يحل ثمنه، هو أنه كلما كان كلب صيد بنوعه جاز بيعه صيودا كان أم لم يكن، وأما غير كلب الصيد فلا يجوز بيعه وإن كان صيودا، فيتعارضان في الصغير والكبير غير المعلمين من السلوقي على الاحتمال الثالث من دعوى العموم المطلق بين الخاصين، وفي الصيود من غير السلوقي أيضا على الاحتمال الثاني من دعوى العموم من وجه بينهما.
فصارت النتيجة على الاحتمال الثالث أن غير الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه وإن كان سلوقيا، وعلى الثاني فالصيود من غير السلوقي أيضا لا يجوز بيعه.
هذا كله مع الاغضاء عن سند الطائفة الثالثة، وإلا فهي لا تقاوم الطائفة الثانية لضعف سندها وعدم انجبارها بعمل المشهور، وحينئذ فينحصر المخصص تلك العمومات في الطائفة الثانية، فترتفع الغائلة من أصلها.